المحقق الحلي
104
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ولآخر بيوته العليا وتداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء ولو تداعيا الصحن قضى منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما وما خرج عنه لصاحب السفل . تتمة إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها قضى للراكب مع يمينه وقيل هما سواء في الدعوى والأول أقوى . أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء وكذا لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب . أما لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه « 1 » ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت
--> ( 1 ) قطعا ، ضرورة ظهور وجود الحمل عليه في يد الاستقلال به ؛ جواهر الكلام : 26 / 282